سنجار
2007-07-03, 07:56 PM
الاخوه الاعزاء نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 27\6\2007 عددالاربعاء
رقم2462 للشيخ الدكتور معن علي الدويش الجربا مقال عنوانه
(الاسلام وحقوق المرأه) ونشر المقال في منتدى الاسهم السعوديه
ويوضع عنوانه( الجربا يدعوالى تحريرالمرأه)بالخط العريض لأنه يعرف الشعب العربي سوف يكتفي بقرائة العنوان فقط ولن يقرأالمقالبالكامل لأن الشعب العربي غير قارىءومتسرع وعاطفي في اتخاذ قراراته يحاول تشويه سمعة
الدكتور معن الجرباولهذا اريد ان اضع
المقال كامل اماكم وارجو قرائته وبيان الرأي في الرد واكرر طلبي
في تبيان الرأي
((الإســـلام وحقـــوق المـــرأة))
مما لا شك فيه أن الإنسان عبر العصور والأزمنة قد مارس كل أنواع
الظلم والإضطهاد على أخيه الإنسان ومما لاشك فيه أيضاً أن المرأة
كان لها النصيب الأكبر من هذا الظلم وهذا الإضطهاد .
فمثلاً كان المجتمع اليوناني يعتبر المرأة سلعة تباع وتشترى ولم
يكن لها أي نصيب في ميراث العائلة ، وفي المجتمع الروماني كان
ينظر إليها أنها ناقصة الأهلية طيلة حياتها وان رب الأسرة غير ملزم
بالإعتراف بها فله الحق بضمها للأسرة أو رفضها ، وشريعة حمورابي
كانت تبيح لرب الأسرة أن يهب المرأة لمن يشاء ، أما عند الهنود فلم
يكن للمرأة حق الحياة بعد موت زوجها فيجب أن تدفن أو تحرق معه
، وكذلك عند العرب كانت المرأة تدفن حية خوفاً من العار والفاقة ،
وعند اليهود والنصارى كانت المرأة لعنة وشر مطلق لأنها هي التي
أغوت آدم و كانت السبب في إخراجه من الجنة .
أما في أوروبا وفي القرن الخامس الميلادي كانوا يتسألون هل
المرأة جسم به روح أم خاليا من الروح ؟ وفي فرنسا عام 586م
كانوا يناقشون هل المرأة إنسان أم غير إنسان ؟ ومن الطريف أن
القانون الإنجليزي حتى عام 1805م كان يبيح للزوج بيع زوجته ،
وفي فرنسا وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م ورغم الإنجازات
الرائعة في مجال حقوق الإنسان ظلت المرأة قاصرة وليس لها أهلية
التعاقد إلاَّ برضا وليها وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1938م .
ومن المؤكد أن المتتبع لتاريخ الثورات الحقوقية في العالم سوف يجد
أن الإسلام كان له السبق الأول في هذا الأمر حيث أن الإسلام قد جاء
قبل ألف وأربع مائة سنة فصان حقوق المرأة وحررها من الظلم
والإضطهاد الذي كان يمارس عليها حيث أنه قرر لها المبادي التالية :
أولاً : قرر الإسلام أن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء حيث
قال تعالى يا أيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها.
ثانياً: دفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات
السابقة حيث قال عز وجل فأزلهما الشيطان وقوله فوسوس
لهما الشيطان وقوله قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فكل الآيات السابقة
تدل على أن آدم وحواء كانا جميعاً مسئولين عن الخطيئة وليست حواء
فقط ، كما أن الله عز وجل قد حمل آدم النتيجة النهائية للخطيئة حيث
قال وعصى آدم ربه فغوى .
ثالثاً: قرر الإسلام أن المرأة أهل للعبادة والتكليف مثل الرجل
سواء بسواء حيث قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض .
رابعاً: حارب الإسلام التشاؤم بها والحزن لولادتها حيث قال
تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهة مسوداً وهو كظيم .
خامساً: حرم قتلها ووأدها حيث قال تعالى وإذا المؤودة سألت
بأي ذنب قتلت .
سادساً: أمر الإسلام بإكرامها سواء كانت أماً أو بنتاً أو زوجة حيث
قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه وقال ومن آياته أن خلق
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
وقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله) .
سابعاً: نظم حقوقها مع الزوج وجعل لها حقوق كحقوق الرجل
حيث قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن .
ثامناً: نظم قضية الطلاق بما يمنع تعسف الرجل حيث جعل له حداً
لا يتجاوز الثلاث مرات بعد أن كان لا حد له في الأمم الأخرى وأعطاها
في مقابل ذلك حق الخلع .
تاسعاً: حدد تعدد الزوجات وجعله أربعاً بعد أن كان لا حد له عند
العرب والأمم الأخرى وفرض شروطاً للتعدد تضمن للزوجة حقوقها
وكرامتها .
عاشراً: جعل لها نصيباً مفروضاً في الإرث سواء كانت أم أو أخت أو
بنت أو زوجة وسواء كانت صغيرة أو كبيرة و حتى لو كانت جنيناً
في بطن أمها .
الحادي عشر: جعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية
كالرجل سواء بسواء فلها حق البيع والشراء وإبرام العقود وفسخها
ورفع الدعاوي وأن توكل وتتوكل عن الغير .
وإن الإسلام بإقراره هذه المبادي قد حرر المرأة من العبودية والظلم
والقهر الذي كان يمارس عليها , ولكن أيضاً لا يفوتنا هنا أن نتطرق
لبعض القضايا التي يستخدمها البعض دائماً للتشكيك بأن الإسلام كان
عنصرياً ضد المرأة وذلك على النحو التالي :
القضية الأولى: مسألة أن للرجل مثل حظ الإنثيين ونقول هنا أن الإسلام
لا ينظر لمسائل الإرث على أساس جنس الذكر أو الأنثى بل ينظر
للمسألة على أساس المركز القانوني للأطراف والحقوق والواجبات
الملقاة على عاتق كل طرف حيث أن الإسلام قد فرض العمل والنفقة
والمهر على الذكر ولم يفرضها على الأنثى ولذلك جعل نصيبه أكثر من
نصيبها. ودليلنا على أن الإسلام لا ينظر للمسألة على أساس الجنس
هو أن هناك حالات كثيرة في المواريث يكون نصيب الأنثى أكبر من
نصيب الذكر ومثال ذلك لو مات رجل وله أب وأم وبنت وزوجة فإن ن
صيب البنت سوف يكون أكثر من نصيب الجد بأضعاف مضاعفة على
الرغم من أنه هو ذكر وهي أنثى .
القضية الثانية: مسألة أن شهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء
في الأمور المالية وهنا أيضاً لا ينظر الإسلام للقضية على أساس
الجنس بل ينظر للمسألة على أساس طبيعة الرجل والمرأة في
المجتمع الإسلامي ، حيث أن الإسلام قد فرض على الرجل خدمة
المرأة والنفقة عليها وفرض على المرأة خدمة الأطفال والمنزل وقد
سمح الإسلام للمرأة بالعمل بشرط أن لا يؤثر هذا على مهمتها
الأصلية . ولما كان الأصل أن الرجل هو الذي يخرج للعمل ويباشر
شؤون الحياة اليومية لذلك فقد طلب الإسلام شهادة إمراتين مقابل
شهادة رجل واحد حيث أن المرأة نادراً ما تحتك بالأحداث اليومية
خارج المنزل. والدليل على أن الإسلام لا ينظر للمسألة على أساس
الجنس بل ينظر لها على أساس الطبيعة الإجتماعية للمجتمع الإسلامي
هو أن الإسلام يقبل بشهادة إمرأة واحدة في قضية من أهم قضايا
المجتمع وأكثرها حساسية وهي قضية الولادة التي يترتب عليها
النسب والإرث وذلك لأن المرأة هي التي تطلع على قضايا الولادة
وليس الرجل . وهذا دليل قاطع على أن الإسلام لا يميز على أساس
الجنس .
القضية الثالثة: مسألة أن دية الرجل ضعف دية المرأة ، وكذلك هنا لا
يميز الإسلام بين الرجل والمرأة على أساس الجنس بل ينظر للمسألة
من ناحية اقتصادية . حيث أن الأصل في الإسلام كما قلنا سابقاً أن
الرجل هو الذي يعمل وينفق على الأسرة لأن أغلب الأعمال في ذلك
الوقت كانت تحتاج للقوة العضلية والجسدية . وبالتالي فإن خسارة ا
لأسرة في حال قتل الرجل سوف تكون أكثر من الخسارة في حال
قتل المرأة . وهذا الأمر تعرفه القوانين الوضعية الحديثة حيث أن
التعويض المالي يجب أن يراعى فيه الخسائر الاقتصادية للشخص أو
للورثة فمثلاً لو قتل شخص وكان راتبه عشرة آلاف ريال فإن تعويض
أسرته سوف يكون أكثر من تعويض شخص كان يتقاضى ألف ريال .
وهنا مرة أخرى التمييز على أساس الخسائر الإقتصادية وليس على
أساس جنس الذكر والأنثى .
ا
لقضية الرابعة: مسألة رئاسة الدولة حيث قرر كثير من فقهاء المسلمين
أن من حق المرأة أن تتولى جميع الوظائف في جميع مجالات الحياة
بشرط أن يتناسب ذلك مع توفير الحشمة والعفة لها وبما لا يتعارض
مع مهمتها الأصلية وهي رعاية الأبناء والمنزل حتى أن الإمام أبو
حنيفة أجاز للمرأة أن تتولى القضاء ، إلاَّ أن الفقهاء أستثنوا من هذه
الوظائف وظيفة رئاسة الدولة ، وهذا أيضاً ليس تمييزاً ضد المرأة على
أساس الجنس وإنما تماشياً مع طبيعة المرأة المملوئة بالرحمة
والعاطفة والحنان وكذلك لما تتعرض له من حمل وولادة ورضاعة حيث
أن وظيفة رئاسة الدولة وظيفة يتخذ فيها قرارات الحرب والسلم
ووظيفة تحتاج التواجد المستمر في كل الميادين وفي كل الظروف
وفي كل الأوقات وهذا ولا ريب لا يتناسب مع طبيعة المرأة
الفسيولوجية والسايكولوجية. والإسلام هنا ينظر للمسألة على أساس
الطبيعة التي تناسب كل جنس. والدليل على هذا أن الإسلام فرض
الجهاد الذي تزهق فيه الأرواح وتسال فيه الدماء فرضه على الرجال
ولم يفرضه على النساء ، ولم يقل أحد لا من قريب ولا من بعيد أن هذه
عنصرية ضد الرجل بل الكل يعرف أن الإسلام راعى الطبيعة والقدرة
الجسدية والعضلية والنفسية للرجل والمرأة , وإذا نظرت اليوم إلى
الواقع العملي في الدول الديمقراطية الغربية فإنك لا تكاد تجد على
مدى تاريخها الديمقراطي أن امرأة واحدة قد أصبحت وزيره للدفاع
وكذلك إذا نظرت بنسبه مئوية إلى عدد الرجال والنساء الذين وصلوا
إلى رئاسة الدولة سوف تجد أن عدد النساء لا يكاد يتجاوز خمسة
بالمائة من عدد الرجال وهذا يدل على أن وصول المرأة لرئاسة الدولة
هو استثناء وليس قاعدة , لذلك فإن الإسلام قد سن تشريعة على
أساس القاعدة وليس على أساس الاستثناء وهذا مبدأ قانوني تعرفه
القوانين الوضعية الحديثة عندما تسن القانون حيث أنها تبني وتصيغ
القانون على أساس القاعدة الأجتماعية العريضه وليس العكس .
(القضية الخامسة) مسألة تعدد الزوجات وهذه مسألة كما قلنا سابقا
بأن الإسلام جاء ليحدد العدد اللامحدود لتعدد الزوجات في الأمم
السابقة وليزيل الشروط التعسفية ضد المرأة . ولاشك أن تعدد
الزوجات له حكمة إلهية عظيمة أدركناها اليوم بعد التطور الهائل في
مجال الإحصاء والأبحاث حيث أكدت دراسات الأمم المتحدة أن عدد
النساء في العالم أكثر من عدد الرجال بثلاث إلى خمس أضعاف ..
وإذا أخذنا هذه الدراسات بعين الاعتبار فإنه ولاشك أن النساء الزائد
عددهن على عدد الرجال من حقهن أن يكون لهن بيوت زوجيه وأطفال
ورعاية , وبناءً على هذا فإن تعدد الزوجات قد يتحول في بعض
الأحيان إلى حق من حقوق الإنسان حيث أن من حق أي إمراة في ا
لعالم أن يكون لها زوج وأسرة
وأطفال . وأخيرا لا بد
أن نعترف بأن المسلمين خلال الألف وأربعمائة سنة الماضية قد
أدخلوا وأضافوا عادات وتقاليد لا تمت للإسلام بصلة وذلك لاضطهاد
المرأة وسلب حقوقها وتعطيل مسيرتها في بناء المجتمع الإسلامي .
لذلك فإنه من الضروري حقاً إنشاء جمعية إسلامية لحقوق المرأة
يكون هدفها تنقية المجتمع من هذه العادات والتقاليد وكذلك لتثقيف
المرأة والمجتمع الإسلامي بهذه الحقوق وللرد على الشبهات التي
تطرحها جهات مغرضة بهدف تشويه صورة الإسلام .
معن الجربا
مستشار قانوني
رقم2462 للشيخ الدكتور معن علي الدويش الجربا مقال عنوانه
(الاسلام وحقوق المرأه) ونشر المقال في منتدى الاسهم السعوديه
ويوضع عنوانه( الجربا يدعوالى تحريرالمرأه)بالخط العريض لأنه يعرف الشعب العربي سوف يكتفي بقرائة العنوان فقط ولن يقرأالمقالبالكامل لأن الشعب العربي غير قارىءومتسرع وعاطفي في اتخاذ قراراته يحاول تشويه سمعة
الدكتور معن الجرباولهذا اريد ان اضع
المقال كامل اماكم وارجو قرائته وبيان الرأي في الرد واكرر طلبي
في تبيان الرأي
((الإســـلام وحقـــوق المـــرأة))
مما لا شك فيه أن الإنسان عبر العصور والأزمنة قد مارس كل أنواع
الظلم والإضطهاد على أخيه الإنسان ومما لاشك فيه أيضاً أن المرأة
كان لها النصيب الأكبر من هذا الظلم وهذا الإضطهاد .
فمثلاً كان المجتمع اليوناني يعتبر المرأة سلعة تباع وتشترى ولم
يكن لها أي نصيب في ميراث العائلة ، وفي المجتمع الروماني كان
ينظر إليها أنها ناقصة الأهلية طيلة حياتها وان رب الأسرة غير ملزم
بالإعتراف بها فله الحق بضمها للأسرة أو رفضها ، وشريعة حمورابي
كانت تبيح لرب الأسرة أن يهب المرأة لمن يشاء ، أما عند الهنود فلم
يكن للمرأة حق الحياة بعد موت زوجها فيجب أن تدفن أو تحرق معه
، وكذلك عند العرب كانت المرأة تدفن حية خوفاً من العار والفاقة ،
وعند اليهود والنصارى كانت المرأة لعنة وشر مطلق لأنها هي التي
أغوت آدم و كانت السبب في إخراجه من الجنة .
أما في أوروبا وفي القرن الخامس الميلادي كانوا يتسألون هل
المرأة جسم به روح أم خاليا من الروح ؟ وفي فرنسا عام 586م
كانوا يناقشون هل المرأة إنسان أم غير إنسان ؟ ومن الطريف أن
القانون الإنجليزي حتى عام 1805م كان يبيح للزوج بيع زوجته ،
وفي فرنسا وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م ورغم الإنجازات
الرائعة في مجال حقوق الإنسان ظلت المرأة قاصرة وليس لها أهلية
التعاقد إلاَّ برضا وليها وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1938م .
ومن المؤكد أن المتتبع لتاريخ الثورات الحقوقية في العالم سوف يجد
أن الإسلام كان له السبق الأول في هذا الأمر حيث أن الإسلام قد جاء
قبل ألف وأربع مائة سنة فصان حقوق المرأة وحررها من الظلم
والإضطهاد الذي كان يمارس عليها حيث أنه قرر لها المبادي التالية :
أولاً : قرر الإسلام أن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء حيث
قال تعالى يا أيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها.
ثانياً: دفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات
السابقة حيث قال عز وجل فأزلهما الشيطان وقوله فوسوس
لهما الشيطان وقوله قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فكل الآيات السابقة
تدل على أن آدم وحواء كانا جميعاً مسئولين عن الخطيئة وليست حواء
فقط ، كما أن الله عز وجل قد حمل آدم النتيجة النهائية للخطيئة حيث
قال وعصى آدم ربه فغوى .
ثالثاً: قرر الإسلام أن المرأة أهل للعبادة والتكليف مثل الرجل
سواء بسواء حيث قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض .
رابعاً: حارب الإسلام التشاؤم بها والحزن لولادتها حيث قال
تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهة مسوداً وهو كظيم .
خامساً: حرم قتلها ووأدها حيث قال تعالى وإذا المؤودة سألت
بأي ذنب قتلت .
سادساً: أمر الإسلام بإكرامها سواء كانت أماً أو بنتاً أو زوجة حيث
قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه وقال ومن آياته أن خلق
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
وقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله) .
سابعاً: نظم حقوقها مع الزوج وجعل لها حقوق كحقوق الرجل
حيث قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن .
ثامناً: نظم قضية الطلاق بما يمنع تعسف الرجل حيث جعل له حداً
لا يتجاوز الثلاث مرات بعد أن كان لا حد له في الأمم الأخرى وأعطاها
في مقابل ذلك حق الخلع .
تاسعاً: حدد تعدد الزوجات وجعله أربعاً بعد أن كان لا حد له عند
العرب والأمم الأخرى وفرض شروطاً للتعدد تضمن للزوجة حقوقها
وكرامتها .
عاشراً: جعل لها نصيباً مفروضاً في الإرث سواء كانت أم أو أخت أو
بنت أو زوجة وسواء كانت صغيرة أو كبيرة و حتى لو كانت جنيناً
في بطن أمها .
الحادي عشر: جعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية
كالرجل سواء بسواء فلها حق البيع والشراء وإبرام العقود وفسخها
ورفع الدعاوي وأن توكل وتتوكل عن الغير .
وإن الإسلام بإقراره هذه المبادي قد حرر المرأة من العبودية والظلم
والقهر الذي كان يمارس عليها , ولكن أيضاً لا يفوتنا هنا أن نتطرق
لبعض القضايا التي يستخدمها البعض دائماً للتشكيك بأن الإسلام كان
عنصرياً ضد المرأة وذلك على النحو التالي :
القضية الأولى: مسألة أن للرجل مثل حظ الإنثيين ونقول هنا أن الإسلام
لا ينظر لمسائل الإرث على أساس جنس الذكر أو الأنثى بل ينظر
للمسألة على أساس المركز القانوني للأطراف والحقوق والواجبات
الملقاة على عاتق كل طرف حيث أن الإسلام قد فرض العمل والنفقة
والمهر على الذكر ولم يفرضها على الأنثى ولذلك جعل نصيبه أكثر من
نصيبها. ودليلنا على أن الإسلام لا ينظر للمسألة على أساس الجنس
هو أن هناك حالات كثيرة في المواريث يكون نصيب الأنثى أكبر من
نصيب الذكر ومثال ذلك لو مات رجل وله أب وأم وبنت وزوجة فإن ن
صيب البنت سوف يكون أكثر من نصيب الجد بأضعاف مضاعفة على
الرغم من أنه هو ذكر وهي أنثى .
القضية الثانية: مسألة أن شهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء
في الأمور المالية وهنا أيضاً لا ينظر الإسلام للقضية على أساس
الجنس بل ينظر للمسألة على أساس طبيعة الرجل والمرأة في
المجتمع الإسلامي ، حيث أن الإسلام قد فرض على الرجل خدمة
المرأة والنفقة عليها وفرض على المرأة خدمة الأطفال والمنزل وقد
سمح الإسلام للمرأة بالعمل بشرط أن لا يؤثر هذا على مهمتها
الأصلية . ولما كان الأصل أن الرجل هو الذي يخرج للعمل ويباشر
شؤون الحياة اليومية لذلك فقد طلب الإسلام شهادة إمراتين مقابل
شهادة رجل واحد حيث أن المرأة نادراً ما تحتك بالأحداث اليومية
خارج المنزل. والدليل على أن الإسلام لا ينظر للمسألة على أساس
الجنس بل ينظر لها على أساس الطبيعة الإجتماعية للمجتمع الإسلامي
هو أن الإسلام يقبل بشهادة إمرأة واحدة في قضية من أهم قضايا
المجتمع وأكثرها حساسية وهي قضية الولادة التي يترتب عليها
النسب والإرث وذلك لأن المرأة هي التي تطلع على قضايا الولادة
وليس الرجل . وهذا دليل قاطع على أن الإسلام لا يميز على أساس
الجنس .
القضية الثالثة: مسألة أن دية الرجل ضعف دية المرأة ، وكذلك هنا لا
يميز الإسلام بين الرجل والمرأة على أساس الجنس بل ينظر للمسألة
من ناحية اقتصادية . حيث أن الأصل في الإسلام كما قلنا سابقاً أن
الرجل هو الذي يعمل وينفق على الأسرة لأن أغلب الأعمال في ذلك
الوقت كانت تحتاج للقوة العضلية والجسدية . وبالتالي فإن خسارة ا
لأسرة في حال قتل الرجل سوف تكون أكثر من الخسارة في حال
قتل المرأة . وهذا الأمر تعرفه القوانين الوضعية الحديثة حيث أن
التعويض المالي يجب أن يراعى فيه الخسائر الاقتصادية للشخص أو
للورثة فمثلاً لو قتل شخص وكان راتبه عشرة آلاف ريال فإن تعويض
أسرته سوف يكون أكثر من تعويض شخص كان يتقاضى ألف ريال .
وهنا مرة أخرى التمييز على أساس الخسائر الإقتصادية وليس على
أساس جنس الذكر والأنثى .
ا
لقضية الرابعة: مسألة رئاسة الدولة حيث قرر كثير من فقهاء المسلمين
أن من حق المرأة أن تتولى جميع الوظائف في جميع مجالات الحياة
بشرط أن يتناسب ذلك مع توفير الحشمة والعفة لها وبما لا يتعارض
مع مهمتها الأصلية وهي رعاية الأبناء والمنزل حتى أن الإمام أبو
حنيفة أجاز للمرأة أن تتولى القضاء ، إلاَّ أن الفقهاء أستثنوا من هذه
الوظائف وظيفة رئاسة الدولة ، وهذا أيضاً ليس تمييزاً ضد المرأة على
أساس الجنس وإنما تماشياً مع طبيعة المرأة المملوئة بالرحمة
والعاطفة والحنان وكذلك لما تتعرض له من حمل وولادة ورضاعة حيث
أن وظيفة رئاسة الدولة وظيفة يتخذ فيها قرارات الحرب والسلم
ووظيفة تحتاج التواجد المستمر في كل الميادين وفي كل الظروف
وفي كل الأوقات وهذا ولا ريب لا يتناسب مع طبيعة المرأة
الفسيولوجية والسايكولوجية. والإسلام هنا ينظر للمسألة على أساس
الطبيعة التي تناسب كل جنس. والدليل على هذا أن الإسلام فرض
الجهاد الذي تزهق فيه الأرواح وتسال فيه الدماء فرضه على الرجال
ولم يفرضه على النساء ، ولم يقل أحد لا من قريب ولا من بعيد أن هذه
عنصرية ضد الرجل بل الكل يعرف أن الإسلام راعى الطبيعة والقدرة
الجسدية والعضلية والنفسية للرجل والمرأة , وإذا نظرت اليوم إلى
الواقع العملي في الدول الديمقراطية الغربية فإنك لا تكاد تجد على
مدى تاريخها الديمقراطي أن امرأة واحدة قد أصبحت وزيره للدفاع
وكذلك إذا نظرت بنسبه مئوية إلى عدد الرجال والنساء الذين وصلوا
إلى رئاسة الدولة سوف تجد أن عدد النساء لا يكاد يتجاوز خمسة
بالمائة من عدد الرجال وهذا يدل على أن وصول المرأة لرئاسة الدولة
هو استثناء وليس قاعدة , لذلك فإن الإسلام قد سن تشريعة على
أساس القاعدة وليس على أساس الاستثناء وهذا مبدأ قانوني تعرفه
القوانين الوضعية الحديثة عندما تسن القانون حيث أنها تبني وتصيغ
القانون على أساس القاعدة الأجتماعية العريضه وليس العكس .
(القضية الخامسة) مسألة تعدد الزوجات وهذه مسألة كما قلنا سابقا
بأن الإسلام جاء ليحدد العدد اللامحدود لتعدد الزوجات في الأمم
السابقة وليزيل الشروط التعسفية ضد المرأة . ولاشك أن تعدد
الزوجات له حكمة إلهية عظيمة أدركناها اليوم بعد التطور الهائل في
مجال الإحصاء والأبحاث حيث أكدت دراسات الأمم المتحدة أن عدد
النساء في العالم أكثر من عدد الرجال بثلاث إلى خمس أضعاف ..
وإذا أخذنا هذه الدراسات بعين الاعتبار فإنه ولاشك أن النساء الزائد
عددهن على عدد الرجال من حقهن أن يكون لهن بيوت زوجيه وأطفال
ورعاية , وبناءً على هذا فإن تعدد الزوجات قد يتحول في بعض
الأحيان إلى حق من حقوق الإنسان حيث أن من حق أي إمراة في ا
لعالم أن يكون لها زوج وأسرة
وأطفال . وأخيرا لا بد
أن نعترف بأن المسلمين خلال الألف وأربعمائة سنة الماضية قد
أدخلوا وأضافوا عادات وتقاليد لا تمت للإسلام بصلة وذلك لاضطهاد
المرأة وسلب حقوقها وتعطيل مسيرتها في بناء المجتمع الإسلامي .
لذلك فإنه من الضروري حقاً إنشاء جمعية إسلامية لحقوق المرأة
يكون هدفها تنقية المجتمع من هذه العادات والتقاليد وكذلك لتثقيف
المرأة والمجتمع الإسلامي بهذه الحقوق وللرد على الشبهات التي
تطرحها جهات مغرضة بهدف تشويه صورة الإسلام .
معن الجربا
مستشار قانوني