ملتاع شمر
2007-08-31, 10:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
من كتاب رياض الصالحين
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
* عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار
* عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا لعن شيئا ، صعدت اللعنة إلى السماء ، فتــُغلق أبوابها دونها ، ثم تهبط إلى الأرض ، فــُتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يمينا وشمالا ، فإذا لم تجد مساغا ( أي طريقا تنـفذ منه ) رجعت إلى الذي لـُعن ، فإن كان أهلا لذلك ، وإلا رجعت إلى قائلها "
* وعن عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة ، فضجرت ( أي من سوق الناقة ) فلعنتها ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " خذوا ما عليها ودعوها ، فإنها ملعونة " قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي ما يعرض لها أحد
* وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضى الله عنه قال : بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم ، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل ، فقالت : اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة "
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ، ولا إشكال فيه بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة ، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك من التصرفات جائز لا منع فيه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها ، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمُنع بعض منها ، وبقى الباقي على ما كان ، والله أعلم
* عن بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعّان و لا اللّعان ولا الفاحش ولا البذئ
صل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
من كتاب رياض الصالحين
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
* عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار
* عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا لعن شيئا ، صعدت اللعنة إلى السماء ، فتــُغلق أبوابها دونها ، ثم تهبط إلى الأرض ، فــُتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يمينا وشمالا ، فإذا لم تجد مساغا ( أي طريقا تنـفذ منه ) رجعت إلى الذي لـُعن ، فإن كان أهلا لذلك ، وإلا رجعت إلى قائلها "
* وعن عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة ، فضجرت ( أي من سوق الناقة ) فلعنتها ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " خذوا ما عليها ودعوها ، فإنها ملعونة " قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي ما يعرض لها أحد
* وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضى الله عنه قال : بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم ، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل ، فقالت : اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة "
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ، ولا إشكال فيه بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة ، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك من التصرفات جائز لا منع فيه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها ، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمُنع بعض منها ، وبقى الباقي على ما كان ، والله أعلم
* عن بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعّان و لا اللّعان ولا الفاحش ولا البذئ
صل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين