ربد الشمال
2009-07-23, 01:04 PM
قضت المحكمة الجزائية الخامسة بجلستها المنعقدة امس ببراءة المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لاجراء انتخابات المجلس البلدي لعام 2009 بغرض اختيار ممثل عن قبيلة شمر عن الدائرة الانتخابية الثامنة للترشيح لعضوية المجلس البلدي.
وكانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهمين من الاول وحتى الثامن طبقا للمواد (45/ خامساً) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة المضافة بالقانون 9 لسنة 1998 والمعدلة بالقانون (2003/170) والمادة (3/أ) من القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت.
حضر مع المتهمين من الاول وحتى الثامن المحامي ناصر الكريوين ودفع بعدم كفاية ادلة الاتهام لان الاصل في الدليل المعول عليه في التجريم هو المقترن بادلة ووقائع مادية محسوسة وملموسة ومنها عدم جدية التحريات ولا تصلح وحدها في ثبوت الجريمة حيث ان المحكمة الجزائية تطبق القانون على الادلة في الدعوى وكانت شهادة ضابطي المباحث قد أتت مسترسلة مع اقوال فقط وان الحكم بالادانة لا يصدر إلا بناء على ادلة تعرض على القاضي ويمكن له الوقوف عليها حيث لا تجوز قانوناً ادانة الاشخاص بناء على شهادة ضابط الواقعة وحدها لانها لا تكفي بحد ذاتها ما لم تعزز بالدليل المعتبر لان الاحكام الجزائية انما تتطلب ادلة يقينية تطمئن اليها المحكمة، وقد خلت الاوراق من ذلك.
دفع المحامي بأنه لا جريمة حتى يتم تحديد ميعاد الانتخابات (بفرض صحة الاتهام جدلا) حيث كانت الواقعة المزعوم بغرض حصولها جدلا ووفقا صحيفة الاتهام انها حدثت في 2009/3/21 في حين ان المرسوم رقم 113 لسنة 2009 للدعوة لانتخابات المجلس البلدي كان قد نشر بالجريدة الرسمية في تاريخ 2009/5/24 وكان النص قد جاء صريحا في انه لا عقوبة على تلك الافعال الا اذا حدد موعد للانتخابات، ولا يجوز العقاب الا على الافعال التي ينص القانون على تجريمها ولايجوز تطبيق عقوبة غير المنصوص عليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات حيث قيد المشرع القانون المشار اليه بتجريم عمليات الانتخابات الفرعية بمواعيد محددة وعليه تظل المادة غير داخلة في التطبيق حتى يتم تحديد الموعد بيوم او وقت معين وبناء على ذلك طلب محامي المتهمين براءة موكليه من المتهم المنسوبة اليهم.
إشادة بالقضاء
كما ترافع المحاميان خالد عايد العنزي وفيصل عيال العنزي امام الهيئة مدافعين عن جميع المتهمين دافعين بعدم جدية تحريات ضباط المباحث وعدم استناد الاتهام الى دليل وعدم معقولية الواقعة وتصويرها.
ودفعا بانعدام الدليل الجنائي من قبل المتهمين وعدم صحة التحريات بانتفاء الواقعة في حق المتهمين، بالاضافة الى اعتصام جميع المتهمين بالانكار وخلو الاوراق من ثمة دليل يؤكد حدوث الواقعة.
كذلك ترافع المحامي مشاري العيادة بصفته وكيلا عن احد المتهمين وقال ان الحكم اصاب كبد الحقيقة وانه بالفعل يعبر عن نزاهة قضائنا الشامخ، مشيرا الى ان التهم المنسوبة لموكله وآخرين على خلفية انتخابات المجلس البلدي دون ادلة ثابتة وإني استندت على كلام مرسل من قبل رجال المباحث وعليه ما كان على المحكمة والقضاء إلا تبرئة المتهمين في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهمين من الاول وحتى الثامن طبقا للمواد (45/ خامساً) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة المضافة بالقانون 9 لسنة 1998 والمعدلة بالقانون (2003/170) والمادة (3/أ) من القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت.
حضر مع المتهمين من الاول وحتى الثامن المحامي ناصر الكريوين ودفع بعدم كفاية ادلة الاتهام لان الاصل في الدليل المعول عليه في التجريم هو المقترن بادلة ووقائع مادية محسوسة وملموسة ومنها عدم جدية التحريات ولا تصلح وحدها في ثبوت الجريمة حيث ان المحكمة الجزائية تطبق القانون على الادلة في الدعوى وكانت شهادة ضابطي المباحث قد أتت مسترسلة مع اقوال فقط وان الحكم بالادانة لا يصدر إلا بناء على ادلة تعرض على القاضي ويمكن له الوقوف عليها حيث لا تجوز قانوناً ادانة الاشخاص بناء على شهادة ضابط الواقعة وحدها لانها لا تكفي بحد ذاتها ما لم تعزز بالدليل المعتبر لان الاحكام الجزائية انما تتطلب ادلة يقينية تطمئن اليها المحكمة، وقد خلت الاوراق من ذلك.
دفع المحامي بأنه لا جريمة حتى يتم تحديد ميعاد الانتخابات (بفرض صحة الاتهام جدلا) حيث كانت الواقعة المزعوم بغرض حصولها جدلا ووفقا صحيفة الاتهام انها حدثت في 2009/3/21 في حين ان المرسوم رقم 113 لسنة 2009 للدعوة لانتخابات المجلس البلدي كان قد نشر بالجريدة الرسمية في تاريخ 2009/5/24 وكان النص قد جاء صريحا في انه لا عقوبة على تلك الافعال الا اذا حدد موعد للانتخابات، ولا يجوز العقاب الا على الافعال التي ينص القانون على تجريمها ولايجوز تطبيق عقوبة غير المنصوص عليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات حيث قيد المشرع القانون المشار اليه بتجريم عمليات الانتخابات الفرعية بمواعيد محددة وعليه تظل المادة غير داخلة في التطبيق حتى يتم تحديد الموعد بيوم او وقت معين وبناء على ذلك طلب محامي المتهمين براءة موكليه من المتهم المنسوبة اليهم.
إشادة بالقضاء
كما ترافع المحاميان خالد عايد العنزي وفيصل عيال العنزي امام الهيئة مدافعين عن جميع المتهمين دافعين بعدم جدية تحريات ضباط المباحث وعدم استناد الاتهام الى دليل وعدم معقولية الواقعة وتصويرها.
ودفعا بانعدام الدليل الجنائي من قبل المتهمين وعدم صحة التحريات بانتفاء الواقعة في حق المتهمين، بالاضافة الى اعتصام جميع المتهمين بالانكار وخلو الاوراق من ثمة دليل يؤكد حدوث الواقعة.
كذلك ترافع المحامي مشاري العيادة بصفته وكيلا عن احد المتهمين وقال ان الحكم اصاب كبد الحقيقة وانه بالفعل يعبر عن نزاهة قضائنا الشامخ، مشيرا الى ان التهم المنسوبة لموكله وآخرين على خلفية انتخابات المجلس البلدي دون ادلة ثابتة وإني استندت على كلام مرسل من قبل رجال المباحث وعليه ما كان على المحكمة والقضاء إلا تبرئة المتهمين في هذه القضية.