يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ؛ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ). ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : ( الدال على الخير كفاعله ).


العودة   ][ موقع قبيلة شمر الرسمي ][WwW.aLlShMr.CoM > ۩ ◊ ملتقى قبيلـة شمّــــــــر العام ◊ ۩ > ۞ الـشـريـعـة و الـحـيـاة ۞
 

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-26, 12:14 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
][ عـضـو ][
 
الصورة الرمزية ابوطارق الاسلمي
 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ابوطارق الاسلمي is on a distinguished road

 

 

Almeer (22) تكفير الفعل والفاعل


مسالة في التكفيروالفرق بين تكفير الفعل والفاعل
اهل السنة لا يكفرون المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع اعلم أن التكفير إما ينصب على الأفعال وإما على الأشخاص فأما إن انصب التكفير على الفعل فهذا جائز ولا بأس به ، بل هو منهج السلف فإن السلف يحكمون على الأفعال وقليلاً ما يحكمون على الأشخاص ومثال الحكم على الفعل كقولهم : من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر ، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر شيئًا مما وصف الله به نفسه كفر ومن ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً فقد كفر وهكذا ، فهذا الأمر جائز لا بأس به ، وأما تكفير الأشخاص فهذا هو الذي خاف منه السلف وحذروا منه لأن الحكم بالتكفير ليس حكمًا سهلاً ، بل إنه يلزم عليه لوازم عظيمة من حرمان ورثته الميراث وعدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم الترضي عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدعى له بالرحمة ولذلك أعظم السلف هذا الأمر أشد الإعظام وهابوا منه أشد الهيبة . ولذلك وضعوا لتكفيره شروطًا وموانعًا إذا تحققت جميعها وانتفت الموانع فيجوز حينئذٍ ، وهذه الشروط هي : أن يكون فاعل الكفر بالغًا وبناءً عليه فلو فعله صغير لم يكلف فلا يحكم عليه بالكفر لأن القلم مرفوع عنه ، ومن الشروط : أن يكون عاقلاً وبناءً عليه لو فعل المجنون كفرًا فلا يحكم عليه بأنه كافر إذ لا تكليف عليه ، والقاعدة تقول لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب ، ومن الشروط : أن يكون عالماً ذاكراً بالحكم فإن فعل الكفر وهو جاهل بأنه يكفر فلا يحكم عليه بالكفر لأن تكليف النفس بما لا تعلم تكليف لا يطاق وقد قال تعالى : { لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها } وقال : { ربنا لا توآخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، ومن الشروط : أن لا يكون مكرهًا فإن كان مكرهًا على قول الكفر أو فعله فلا يكفر لأن الإكراه مسقط للتكليف قال تعالى : { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، ومن الشروط كذلك : أن لا يكون متأولاً فإن فعل أو قال كفرًا متأولاً فإنه لا يكفر ، بل تقام عليه الحجة الرسالية . فهذه الشروط التي نعرفها عن العلماء وقرأناها في كتبهم ، واعلم أن ضد كل شرط مانع من الموانع فضد البلوغ الصغر فالصغر مانع ، وضد العقل الجنون ، وضد العلم الجهل ، وهكذا بقية الشروط ، فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع فلا يؤاخذ الإنسان إذا حكم حينئذٍ بالكفر وقد ثبت عن السلف تكفير بعض المعينين فشيخ الإسلام ثبت عنه تكفير ابن عربي الطائي الحلولي وابن سينا الملحد الزنديق ، وغيرهم ، واعلم أنه لا يكفي في قيام الحجة بلوغها ، بل لابد من بلوغها وفهمها ، والله تعالى أعلى وأعلم .ارى اهمية الموضوع واتمنى نقاشه باقوال من السلف والخلف الربانيين لاتمام الفائده وحصول الاجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd allshmr
جميع الحقوق محفوظة لموقع قبيلة شمر الرسمي * منتديات الطنايا * ولتفعيل اشتراكك اخي العضو عليك بأرسال رسالة نـصية للرقم / 0545554555 موضحا ً الأسم الذي اشتركت به بالمنتدى وفي أقل من 6 ساعات ان شاء الله سوف يتم تفعيل اشتراكك لتتمكن من المشاركة معنا تحياتنا لك وشكرا لأختيارك منتديات الطنايا .... إدارة الموقع